السيد الخوئي
221
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
فيه ، والله العالم . س 651 : صاحب المصبغة أحيانا تمر على ملابس مراجعيه عنده مدة طويلة ، ولا يطالبونه بها ، وهو لا يعرفهم ، ولكي لا يتحمل مسؤولية الملابس ، يكتب على الايصالات ( التي يسلمها إلى مراجعيه عندما يستلم منهم الملابس ) أن المصبغة غير مسؤولة من قبيل الشرط الضمني في المعاملة ، وعليه فلو تلفت الملابس بعد ثلاثة أشهر فهو غير ضامن ، وإذا لم تتلف فهل يمكن لصاحب المصبغة أن يشترط شرطا بحيث أن المراجع إذا لم يلتزم بالمدة فلا يكون صاحب المصبغة مسؤولا عن الملابس ، وفي هذا الفرض ماذا يعمل بها ؟ الخوئي : إذا اشترط مع المراجع بإسقاط ضمانه لدى تعديه عن الوقت المقرر بينهما ، فلا ضمان ، وله الحرية ، إن شاء أن يعمل بوظيفة المال المجهول مالكه ، إذا لم يعرف صاحبه ، والله العالم . س 652 : هل يجوز للضامن التراجع عن الضمان ، فمثلا لو ضمن زيد مالا لعمرو يستحقه من ثالث ، فهل يجوز لزيد فسخ ذلك العقد ؟ الخوئي : إذا حصل الضمان بشرائطه المعتبرة ، فلا يجوز للضامن فسخه ، ولا يجوز فسخه من قبل المضمون له أيضا ، لأن عقد الضمان لازم ، والله العالم . س 653 : إذا أتلف شخص مال غيره دون قصد وتعمد ، فهل يكون ضامنا ، مع العلم بأن هذا المال ليس عارية أو وديعة ؟ الخوئي : نعم يكون ضامنا ، والله العالم . س 654 : إذا وقع طير في منزل زيد ، واحتمل أن يكون مملوكا للغير ،